المادة 91

قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات

113-14Loi organique n° 113-14 · BO 6440

الهبات والوصايا الممنوحة للجماعة؛ يراعى مبدآ التدرج والتمايزبين الجماعات عند نقل الاختصاصات - تدبيرأملاك الجماعة والمحافظة عليها وصيانتها؛ من الدولة إلى الجماعة . - اقتناء العقارات اللازمة لاضطلاع الجماعة بالمهام الموكولة إليها أو ولهذه الغاية ، يتم نقل الاختصاص وفق المبدأين المشار إليهما في مبادلتها أوتخصيصها أوتغييرتخصيصها طبقا للقوانين والأنظمة الفقرة السابقة عن طريق التعاقد مع الدولة . الجاري بها العمل ؛ • المرافق والتجهيزات العمومية المحلية : كما يمكن نقل اختصاصات ، على سبيل التجربة لمدة محددة ، إما لإحدى الجماعات أولبعضها بشكل متمايز . وفي هذه الحالة ، يتعين أن - إحداث المرافق العمومية التابعة للجماعة وطرق تدبيرها طبقا تكون ممارسة الاختصاصات المنقولة من الدولة إلى الجماعة المعنية للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛ منظمة في إطارتعاقدي . - طرق التدبيرالمفوض للمرافق العمومية التابعة للجماعة؛ - إحداث شركات التنمية المحلية المشار إليها في