المادة 92

قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات

113-14Loi organique n° 113-14 · BO 6440

المخولة له بموجب القانون؛ يفصل مجلس الجماعة بمداولاته في القضايا التي تدخل في اختصاصات الجماعة ويمارس الصلاحيات الموكولة إليه بموجب أحكام هذا القانون التنظيمي . -16- الباب الثاني • التعميروالبناء وإعداد التراب : صلاحيات رئيس مجلس الجماعة - ضوابط البناء الجماعية والأنظمة العامة الجماعية للوقاية الصحية والنظافة العمومية طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها