المخولة له بموجب القانون؛ يفصل مجلس الجماعة بمداولاته في القضايا التي تدخل في اختصاصات الجماعة ويمارس الصلاحيات الموكولة إليه بموجب أحكام هذا القانون التنظيمي . -16- الباب الثاني • التعميروالبناء وإعداد التراب : صلاحيات رئيس مجلس الجماعة - ضوابط البناء الجماعية والأنظمة العامة الجماعية للوقاية الصحية والنظافة العمومية طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها
المادة 92
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
