يعمل على حيازة الهبات والوصايا . تقوم السلطات العمومية باستشارة مجلس الجماعة في السياسات القطاعية التي تهم الجماعة وكذا التجهيزات والمشاريع الكبرى التي يعتبررئيس المجلس الآمربقبض مداخيل الجماعة وصرف نفقاتها ، تخطط الدولة إنجازها فوق تراب الجماعة ، وخاصة عندما تكون هذه ويرأس مجلسها ويمثلها بصفة رسمية في جميع أعمال الحياة المدنية والإدارية والقضائية ويسهر على مصالحها طبقا لأحكام هذا القانون الاستشارة منصوص عليها في نص تشريعي أوتنظيمي خاص . التنظيمي والقوانين والأنظمة الجاري بها العمل . -17- - منح رخص احتلال الملك العمومي دون إقامة بناء وذلك طبق
المادة 93
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
