العمل؛ يقوم رئيس مجلس الجماعة بتنفيذ مداولات المجلس ومقرراته ، ويتخذ جميع التدابيراللازمة لذلك ، ولهذا الغرض : - إبداء الرأي حول وثائق إعداد التراب ووثائق التعميرطبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛ - ينفذ برنامج عمل الجماعة؛ - ينفذ الميزانية؛ - تسمية الساحات والطرق العمومية؛ - يتخذ القرارات المتعلقة بتنظيم إدارة الجماعة وتحديد • التدابيرالصحية والنظافة وحماية البيئة : اختصاصاتها ، مع مراعاة مقتضيات المادة 118 من هذا القانون - اتخاذ التدابيراللازمة لمحاربة عوامل انتشارالأمراض؛ التنظيمي؛ - إحداث وتنظيم المكاتب الجماعية لحفظ الصحة؛ - يتخذ القرارات المتعلقة بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة • تنظيم الإدارة : وبتحديد سعرها؛ - تنظيم إدارة الجماعة؛ - تحديد اختصاصات إدارة الجماعة . - يتخذ القرارات لأجل تحديد سعر الرسوم والأتاوى ومختلف • التعاون والشراكة : الحقوق طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها - المساهمة في إحداث مجموعات الجماعات الترابية ومؤسسات التعاون بين الجماعات أوالانضمام إليها أوالانسحاب منها؛ العمل؛ - اتفاقيات التعاون والشراكة مع القطاع العام أوالخاص ؛ - مشاريع اتفاقيات التوأمة والتعاون اللامركزي مع جماعات ترابية - يقوم ، في حدود ما يقرره مجلس الجماعة ، بإبرام وتنفيذ العقود المتعلقة بالقروض؛ وطنية أوأجنبية؛ - الانخراط أو المشاركة في أنشطة المنظمات المهتمة بالشؤون - يقوم بإبرام أومراجعة الأكرية وعقود إيجارالأشياء؛ المحلية؛ - يدبرأملاك الجماعة ويحافظ عليها . ولهذه الغاية ، يسهرعلى مسك وتحيين سجل محتويات أملاكها وتسوية وضعيتها القانونية ، ويقوم بجميع الأعمال التحفظية المتعلقة بحقوق الجماعة؛ - يباشر أعمال الكراء والبيع والاقتناء والمبادلة وكل معاملة تهم ملك الجماعة الخاص؛ - يتخذ الإجراءات اللازمة لتدبير الملك العمومي للجماعة ويمنح رخص الاحتلال المؤقت للملك العمومي الجماعي بإقامة بناء طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛ - يتخذ الإجراءات اللازمة لتدبيرالمرافق العمومية التابعة للجماعة؛ - كل أشكال التبادل مع الجماعات الترابية الأجنبية ، بعد موافقة والي الجهة ، وذلك في إطاراحترام الالتزامات الدولية للمملكة . - يبرم اتفاقيات التعاون والشراكة والتوأمة طبقا لمقتضيات المادة 86 أعلاه ؛
المادة 94
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
