الشروط والمساطر المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 140 من الدستور ، يمارس بها العمل؛ رئيس مجلس الجماعة ، بعد مداولات المجلس ، السلطة التنظيمية بموجب قرارات تنشر بالجريدة الرسمية للجماعات الترابية طبقا - السهرعلى احترام شروط نظافة المساكن والطرق وتطهيرقنوات الصرف الصحي وزجرإيداع النفايات بالوسط السكني والتخلص لأحكام المادة 277 من هذا القانون التنظيمي . منها؛
المادة 95
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
