مراقبة البنايات المهملة أو المهجورة أو الآيلة للسقوط واتخاذ يسير رئيس المجلس المصالح الإدارية للجماعة ، ويعتبر الرئيس التدابير الضرورية في شأنها بواسطة قرارات فردية أو تنظيمية التسلسلي للعاملين بها ، ويسهر على تدبير شؤونهم ، ويتولى التعيين في وذلك في حدود صلاحياته وطبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها جميع المناصب بإدارة الجماعة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية العمل؛ الجاري بها العمل . - المساهمة في المحافظة على المواقع الطبيعية والتراث التاريخي يجوز لرئيس مجلس الجماعة التي يفوق عدد أعضاء مجلسها 43 والثقافي وحمايتها وذلك باتخاذ التدابير اللازمة لهذه الغاية طبقا عضوا تعيين رئيس لديوانه ومكلف بمهمة واحد يشتغل بديوانه . للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛
المادة 96
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
