قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات

113-142015Loi organique n° 113-14 · BO 6440283 مادة
المادة 101

السهر على نظافة مجاري المياه والماء الصالح للشرب وضمان حماية ومراقبة نقط الماء المخصصة للاستهلاك العمومي ومياه يقوم رئيس مجلس الجماعة في مجال التعميربما يلي : السباحة؛ - السهر على تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة به طبقا للتشريع والأنظمة الجاري بها العمل ، وعلى احترام ضوابط تصاميم إعداد - اتخاذ التدابيراللازمة لتجنب أومكافحة انت…

المادة 102

المسافرين وحافلات النقل العمومي وسيارات الأجرة وعربات نقل يعتبررئيس مجلس الجماعة ضابطا للحالة المدنية . ويمكنه تفويض البضائع ، وكذا جميع محطات وقوف العربات؛ هذه المهمة إلى النواب كما يمكنه تفويضها أيضا للموظفين الجماعيين - تنظيم شروط وقوف العربات بالطرق العمومية الجماعية؛ طبقا لأحكام القانون المتعلق بالحالة المدنية . - اتخاذ الت…

المادة 103

تنظيم ومراقبة إقامة واستغلال الأثاث الحضري لغاية الإشهار يجوز لرئيس المجلس تحت مسؤوليته ومراقبته أن يفوض إمضاءه بواسطة الإعلانات واللوحات والإعلامات والشعارات بالطريق بقرارإلى نوابه باستثناء التسييرالإداري والأمربالصرف . العمومي وتوابعه وملحقاته؛ ويجوز له أيضا أن يفوض لنوابه بقراربعض صلاحياته شريطة أن ينحصر التفويض في قطاع محدد…

المادة 104

ضمان حماية الأغراس والنباتات من الطفيليات والبهائم طبقا يجوز لرئيس المجلس ، تحت مسؤوليته ومراقبته ، أن يفوض للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛ إمضاءه بقرار في مجال التدبير الإداري للمدير العام أو المدير حسب الحالة . كما يجوز له ، باقتراح من المديرالعام أوالمدير ، أن يفوض بقرار - ممارسة شرطة الجنائز والمقابر واتخاذ الإجراءات الل…

المادة 105

مراقبة احتلال الملك العمومي الجماعي؛ يمكن للرئيس أن يسند ، تحت مسؤوليته ومراقبته ، إلى المديرالعام أو المدير حسب الحالة ، تفويضا في الإمضاء ، نيابة عنه ، على الوثائق - تنظيم ومراقبة استيراد الأسلحة والذخائر والمتفجرات وترويجها وحملها وإيداعها وبيعها واستعمالها؛ المتعلقة بقبض مداخيل الجماعة وصرف نفقاتها . - مراقبة مضمون الإشهاربواسطة الإعلانات واللوحات والإعلامات

المادة 106

والشعارات؛ يقدم الرئيس عند بداية كل دورة عادية تقريرا إخباريا للمجلس - شرطة الصيد البري؛ حول الأعمال التي قام بها في إطارالصلاحيات المخولة له . - جوازات السفر؛

المادة 107

مراقبة الأثمان؛ يتولى رئيس المجلس تلقائيا العمل على تنفيذ جميع التدابيرالرامية - تنظيم الاتجارفي المشروبات الكحولية أوالممزوجة بالكحول؛ إلى ضمان سلامة المرور والسكينة والمحافظة على الصحة العمومية ، - مراقبة الدعامات وغيرها من التسجيلات السمعية البصرية؛ وذلك على نفقة المعنيين بإنجازها أوالذين أخلوا بذلك . - تسخيرالأشخاص والممتلكات؛

المادة 108

التنظيم العام للبلاد في حالة حرب . يجوز للرئيس أن يطلب ، عند الاقتضاء ، من عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله ، العمل على استخدام القوة العمومية طبقا

المادة 109

بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية ، صلاحيات رئيس مجلس جماعة الرباط في مجالات تنظيم السير إذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق لمدة تفوق شهرا ، خلفه مؤقتا ، والجولان والوقوف بالطرق العمومية والمحافظة على سلامة المرور بها بحكم القانون ، في جميع صلاحياته أحد نوابه حسب الترتيب ، أو في وتنظيم الأنشطة التجارية والصناعية…

المادة 110

أدناه ، يمارس رئيس مجلس الجماعة يشكل خطرا على المارة أويسبب رائحة مضرة بالصحة؛ صلاحيات الشرطة الإدارية في ميادين الوقاية الصحية والنظافة والسكينة العمومية وسلامة المرور ، وذلك عن طريق اتخاذ قرارات - تنظيم السيروالجولان والوقوف بالطرق العمومية والمحافظة على تنظيمية وبواسطة تدابيرشرطة فردية تتمثل في الإذن أوالأمرأوالمنع ، سلامة ال…

المادة 111

للتشريع المعمول به ، قصد ضمان احترام قراراته ومقررات المجلس . علاوة على الاختصاصات المنصوص عليها في المادة 110 أعلاه ، يمارس عامل عمالة الرباط أو من ينوب عنه ، داخل مجال ترابي يحدد

المادة 112

المادة 110 يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أن تتخذ بموجب قرار جميع الإجراءات اللازمة لحسن سير المرافق العمومية الجماعية ، مع يمارس رئيس مجلس الجماعة صلاحيات الشرطة الإدارية الجماعية مراعاة الصلاحيات المخولة لمجالس الجماعات ورؤسائها بموجب هذا باستثناء المواد التالية التي تخول بحكم هذا القانون التنظيمي إلى عامل القانون التن…

المادة 113

التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، ويبلغ تعرضه معللا إلى رئيس مجلس الجماعة داخل أجل لا يتعدى ثلاثة ( )3 أيام من أيام العمل يمارس باشا كل جماعة من جماعات المشور الصلاحيات المسندة بمقت�ضى هذا القانون التنظيمي إلى رؤساء المجالس الجماعية ويؤازره ابتداء من تاريخ التوصل بالمقرر . مساعد ، يمكن أن يفوض إليه جزءا من صلاحياته وينوب ع…

المادة 114

العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه الأمر إلى القضاء الاستعجالي لدى لا تكون مداولات جماعات المشور ، أيا كان موضوعها قابلة للتنفيذ المحكمة الإدارية الذي يبت في طلب إيقاف التنفيذ داخل أجل 48 ساعة ابتداء من تاريخ تسجيل هذا الطلب بكتابة الضبط لديها . ويترتب إلا بعد مصادقة وزيرالداخلية أومن يفوض إليه ذلك . على هذه الإحالة وقف تنفيذ الم…

المادة 115

عشرة ( )10 أيام بعد صدوره . تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 145 من الدستور ، يمارس عامل العمالة أو الإقليم مهام المراقبة الإدارية على شرعية تكون مقررات المجلس قابلة للتنفيذ بعد انصرام أجل التعرض المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة ، في حالة عدم التعرض قرارات رئيس المجلس ومقررات مجلس الجماعة . عليها . كل نزاع في هذا الشأن تبت فيه المحكمة الإدارية . -21- يحدد النظام الداخلي للمجلس كيفيات تأليف هذه الهيئة

المادة 116

تحديد طرق تقديم الدعم للجماعات ومجموعاتها من أجل الرفع من جودة الخدمات المقدمة من لدن المرافق العمومية الجماعية؛ يتعين تبليغ نسخ من محاضر الدورات ومقررات مجلس الجماعة وكذا نسخ من قرارات الرئيس المتخذة في إطار السلطة التنظيمية إلى - تقديم المساعدة التقنية للجماعات في مجال مراقبة تسييرالمرافق عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه…

المادة 117

الباب الثالث يتعرض عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه على النظام مقتضيات خاصة بمشاور القصرالملكي الداخلي للمجلس وعلى المقررات التي لا تدخل في صلاحيات مجلس الجماعة أو المتخذة خرقا لأحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص

المادة 118

وتسييرها . لا تكون مقررات المجلس التالية قابلة للتنفيذ إلا بعد التأشيرعليها الباب السادس من قبل عامل العمالة أوالإقليم أومن ينوب عنه ، داخل أجل عشرين شروط تقديم العرائض من قبل المواطنات والمواطنين ( )20 يوما من تاريخ التوصل بها من رئيس المجلس : والجمعيات - المقرر المتعلق ببرنامج عمل الجماعة؛

المادة 119

أن يكونوا من ساكنة الجماعة المعنية أو يمارسوا بها نشاطا تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 139 من الدستور ، تحدث اقتصاديا أوتجاريا أومهنيا؛ مجالس الجماعات آليات تشاركية للحوار والتشاور لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج العمل وتتبعها طبق - أن يكونوا مسجلين في اللوائح الانتخابية العامة؛ الكيفيات المحددة في النظام الداخلي للجماعة . - أن تكون لهم مصلحة مباشرة مشتركة في تقديم العريضة؛

المادة 120

أن لا يقل عدد الموقعين منهم عن مائة ( )100 ناخب فيما يخص الجماعات التي يقل عدد سكانها عن 35000 نسمة و 200 تحدث لدى مجلس الجماعة هيئة استشارية بشراكة مع فعاليات ناخب بالنسبة لغيرها من الجماعات ، غير أنه يجب أن لا يقل المجتمع المدني تختص بدراسة القضايا المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة عدد الموقعين عن 450 ناخب بالنسبة للجماعات ذات نظ…

المادة 121

المقرر المتعلق بالميزانية؛ طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 139 من الدستور ، يمكن - المقرر القا�ضي بتنظيم إدارة الجماعة وتحديد اختصاصاتها؛ للمواطنات والمواطنين والجمعيات أن يقدموا وفق الشروط المحددة - المقررات ذات الوقع المالي على النفقات أو المداخيل ، ولاسيما بعده عرائض يكون الهدف منها مطالبة المجلس بإدراج نقطة تدخل في الاقت…

المادة 122

الجماعة مع الجماعات المحلية الأجنبية؛ يراد في مدلول هذا القانون التنظيمي بما يلي : - المقررات المتعلقة بإحداث المرافق العمومية الجماعية وطرق العريضة : كل محرر يطالب بموجبه المواطنات والمواطنون تدبيرها . والجمعيات مجلس الجماعة بإدراج نقطة تدخل في صلاحياته ضمن غير أن المقررات المتعلقة بالتدبير المفوض للمرافق والمنشآت جدول أعماله؛…

المادة 123

الباب الخامس يجب أن يستوفي مقدمو العريضة من المواطنات والمواطنين الآليات التشاركية للحواروالتشاور الشروط التالية

المادة 124

إدارة الجماعة يجب على الجمعيات التي تقدم العريضة استيفاء الشروط التالية

المادة 125

من هذا القانون التنظيمي ، وذلك في الدورة العادية الموالية لتاريخ البت فيها من يستدعى المجلس لعقد دورة استثنائية من قبل رئيس المجلس ، كلما دعت الضرورة إلى ذلك ، إما بمبادرة منه أوبطلب من ثلث أعضاء لدن مكتب المجلس . المجلس المزاولين مهامهم على الأقل ، ويكون الطلب مرفقا بالنقط المزمع

المادة 126

أن تكون الجمعية معترفا بها ومؤسسة بالمغرب طبقا للتشريع الجاري به العمل لمدة تزيد على ثلاث ( )3 سنوات ، وتعمل طبقا تتوفرالجماعة على إدارة يحدد تنظيمها واختصاصاتها بقرارلرئيس المجلس يتخذ بعد مداولة المجلس ، مع مراعاة مقتضيات البند الثالث للمبادئ الديمقراطية ولأنظمتها الأساسية؛ - أن تكون في وضعية سليمة إزاء القوانين والأنظمة الجاري…

المادة 127

الفرع الثالث يتم التعيين في جميع المناصب بإدارة الجماعة بقرارلرئيس مجلس كيفيات إيداع العرائض الجماعة ، غير أن قرارات التعيين المتعلقة بالمناصب العليا بها تخضع المادة 125 لتأشيرة السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية . تودع العريضة لدى رئيس مجلس الجماعة مرفقة بالوثائق المثبتة

المادة 128

للشروط المنصوص عليها أعلاه مقابل وصل يسلم فورا . يساعد المدير العام أو المدير ، حسب الحالة ، رئيس المجلس في تحال العريضة من قبل رئيس المجلس إلى مكتب المجلس الذي ممارسة صلاحياته ويتولى تحت مسؤولية الرئيس ومراقبته ، الإشراف يتحقق من استيفائها للشروط الواردة في المادتين 123 أو 124 أعلاه ، على إدارة الجماعة ، وتنسيق العمل الإداري بم…

المادة 129

العادية الموالية وتحال إلى اللجنة أو اللجان الدائمة المختصة لدراستها قبل عرضها على المجلس للتداول في شأنها . يخبررئيس المجلس الوكيل تخضع الموارد البشرية العاملة بإدارة الجماعة ومؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعات الجماعات الترابية لأحكام نظام أسا�سي أوالممثل القانوني للجمعية ، حسب الحالة ، بقبول العريضة . خاص بموظفي إدارة الجما…

المادة 130

من تحدد بقانون كيفيات التعاقد بين الدولة والجماعة لممارسة هذا القانون التنظيمي أو المساهمة في رأسمالها أو تغيير غرضها الاختصاصات المنقولة . أوالزيادة في رأسمالها أوتخفيضه أوتفويته؛ ويمكن تحويل الاختصاصات المنقولة إلى اختصاصات ذاتية للجماعة أوالجماعات المعنية بموجب قانون تنظيمي . • التنمية الاقتصادية والاجتماعية : القسم الثالث -…

المادة 131

للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بعد الاطلاع على المداولات ينحصرغرض الشركة في حدود الأنشطة ذات الطبيعة الصناعية المتطابقة لمجالس الجماعات المعنية . والتجارية ، التي تدخل في اختصاصات الجماعة ومؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعات الجماعات الترابية باستثناء تدبيرالملك الخاص يمكن انضمام جماعة أو جماعات إلى مؤسسة التعاون بين الجماعا…

المادة 132

الباب الثاني في حالة توقيف مجلس الجماعة أوحله ، يستمرممثل الجماعة في شركات التنمية المحلية تمثيلها داخل مجلس إدارة شركات التنمية المشار إليها أعلاه إلى حين استئناف مجلس الجماعة لمهامه أوانتخاب من يخلفه ، حسب الحالة . المادة 130 الباب الثالث يمكن للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعة مؤسسات التعاون بين الجماعات الجماعات الترابية المنصوص عليها أدناه إحداث شركات في شكل شركات مساهمة تسمى «شركات التنمية المحلية» أو المساهمة في

المادة 133

رأسمالها باشتراك مع شخص أو عدة أشخاص اعتبارية خاضعة يمكن للجماعات أن تؤسس فيما بينها ، بمبادرة منها مؤسسات للقانون العام أوالخاص . للتعاون بين جماعات متصلة ترابيا تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتحدث هذه الشركات لممارسة الأنشطة ذات الطبيعة الاقتصادية والاستقلال المالي . التي تدخل في اختصاصات الجماعة أومؤسسة التعاون بين الجماعات تحدث…

المادة 134

تخفيضه أوتفويته إلابناء على مقرر المجلس المعني تؤشرعليه السلطة تمارس مؤسسة التعاون بين الجماعات ، إحدى أو بعض أو جميع الحكومية المكلفة بالداخلية . المهام التالية : لا يمكن أن تقل مساهمة الجماعة أو مؤسسات التعاون بين - النقل الجماعي وإعداد مخطط التنقلات للجماعات المعنية؛ الجماعات أو مجموعات الجماعات الترابية في رأسمال شركة التنمي…

المادة 135

تحت مسؤولية رئيس مجلس المؤسسة ومراقبته . تتألف أجهزة مؤسسة التعاون من مجلس ومكتب وكاتب للمجلس . يتولى المدير تنسيق العمل الإداري بمصالح المؤسسة والسهر على حسن سيره . ويقدم تقاريرلرئيس مجلس المؤسسة كلما طلب منه ذلك . يتألف مجلس مؤسسة التعاون من رؤساء مجالس الجماعات المعنية ومن أعضاء منتدبين من طرف هذه المجالس . وإذا تغيب الرئيس أ…

المادة 136

إحداث الطرق العمومية وتهيئتها وصيانتها؛ يمارس رئيس مجلس مؤسسة التعاون بين الجماعات ، في حدود - إحداث مناطق الأنشطة الاقتصادية والصناعية وتدبيرها؛ مهام المؤسسة ، صلاحيات رئيس مجلس الجماعة . - عمليات التهيئة . يمكن أن تناط بالمؤسسة علاوة على ذلك كل مهمة تقرر الجماعات يمكن للرئيس أن يفوض لنوابه إمضاءه وبعض صلاحياته وفق الشروط المنص…

المادة 137

على الأقل . ولا يمكن لأي جماعة الحصول على أكثرمن نسبة 60% من يتداول مجلس المؤسسة في القضايا التي تهم شؤونها . ويتخذ قراراته المقاعد بمجلس المؤسسة . عن طريق الاقتراع العلني وبالأغلبية المطلقة للأصوات المعبرعنها غيرأن القرارات المتعلقة بالميزانية وإبداء الرأي بخصوص تغيير اختصاصات يتألف مكتب مؤسسة التعاون بين الجماعات من رؤساء مجال…

المادة 138

للأعضاء المزاولين مهامهم ، ويتم احتساب أصوات الجماعة على أساس تسري على مؤسسة التعاون بين الجماعات أحكام هذا القانون عدد المقاعد الذي تتوفرعليه كل جماعة بمجلس المؤسسة . التنظيمي والنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالنظام الأسا�سي للمنتخب والمراقبة على أعمال الجماعات ونظام اجتماع مجالسها إذا لم يحصل أي مترشح على الأغلبية المطلق…

المادة 139

تحت إشراف رئيس الجلسة . تحل مؤسسة التعاون بين الجماعات ، في حدود المهام المسندة يعتبر باقي رؤساء مجالس الجماعات المعنية نوابا لرئيس مجلس إليها ، محل الجماعات المكونة لها في الحقوق والالتزامات المترتبة على مؤسسة التعاون ويرتبون بالتناسب مع عدد المقاعد التي تتوفر عليها الاتفاقيات والعقود التي تم إبرامها من طرف هذه الجماعات قبل إحد…

المادة 140

ونائبه ، ويقيلهما وفق الشكليات المنصوص عليها في المادة 24 من هذا تحل مؤسسة التعاون بين الجماعات في الحالات التالية : القانون التنظيمي . - بحكم القانون بعد مرورسنة على الأقل بعد تكوينها دون ممارسة -25- إذا أصبح منصب أحد المنتدبين شاغرا لأي سبب من الأسباب ، أي نشاط من الأنشطة التي أسست من أجلها؛ انتخب مجلس الجماعة الترابية المعني…

المادة 141

في المادة 24 من هذا القانون التنظيمي . يمكن لجماعة أوأكثرأن يؤسسوا مع جهة أوأكثرأوعمالة أوإقليم يمارس الرئيس ، في حدود غرض مجموعة الجماعات الترابية ، أو أكثر مجموعة تحمل اسم «مجموعة الجماعات الترابية» تتمتع الصلاحيات المخولة لرئيس مجلس الجماعة . بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي ، بهدف إنجازعمل مشترك أو يساعد رئيس مجموعة الج…

المادة 142

ويقدم تقاريرلرئيس المجموعة كلما طلب منه ذلك . إذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق لمدة تزيد على شهر ، خلفه مؤقتا ، تحدث هذه المجموعات بناء على اتفاقية تصادق عليها مجالس بحكم القانون ، في جميع صلاحياته نائبه ، وفي حالة وجود نائبين ، خلفه الجماعات الترابية المعنية وتحدد موضوع المجموعة وتسميتها ومقرها النائب الأول ، وإذا تعذرعلى هذا الأخي…

المادة 143

والنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالنظام الأسا�سي للمنتخب والمراقبة على أعمال الجماعات ونظام اجتماع مجالسها ومداولاتها تسير مجموعة الجماعات الترابية من لدن مجلس يحدد عدد والقواعد المالية والمحاسبية المطبقة عليها ، مع مراعاة خصوصيات أعضائه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية . وتمثل هذه مجموعة الجماعات الترابية المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي . الجماعات الترابية في مجلس المجموعة حسب حصة مساهماتها

المادة 144

في حالة توقيف مجلس مؤسسة التعاون بين الجماعات أو حله ، ينتخب مجلس مجموعة الجماعات الترابية من بين أعضائه تطبق أحكام المادة 74 من هذا القانون التنظيمي . رئيسا ونائبين اثنين على الأقل وأربعة نواب على الأكثر يشكلون مكتب المجموعة ، طبقا لشروط الاقتراع والتصويت المنصوص عليها بالنسبة يمكن للجماعة أن تنسحب من مؤسسة التعاون بين الجماعات…

المادة 145

الاطلاع على المداولات المتطابقة لمجالس الجماعات الترابية المعنية . تسري على مجموعة الجماعات الترابية أحكام هذا القانون التنظيمي

المادة 146

وبمنتدب واحد على الأقل لكل جماعة من الجماعات المعنية . لا يمكن إبرام أي اتفاقية بين مجموعة الجماعات الترابية ودولة ينتخب المنتدبون وفق أحكام المادة 45 من هذا القانون التنظيمي أجنبية . لمدة تعادل مدة انتداب المجلس الذي يمثلونه . غيرأنه إذا انقطع المجلس الذي يمثلونه عن مزاولة مهامه نتيجة حله أو لأي سبب من الأسباب ،

المادة 147

يستمر المنتدبون في مزاولة مهامهم إلى أن يعين المجلس الجديد من يخلفونهم

المادة 148

النظام المالي للجماعة ومصدرمواردها المالية الباب الأول تحل مجموعة الجماعات الترابية في الحالات التالية : ميزانية الجماعة - بحكم القانون بعد مرورسنة على الأقل بعد تكوينها دون ممارسة أي نشاط من الأنشطة التي أسست من أجلها؛ الفصل الأول - بعد انتهاء الغرض الذي أسست من أجله؛ مبادئ عامة - بناء على اتفاق جميع مجالس الجماعات الترابية المكونة للمجموعة؛

المادة 149

الجزء الأول تدرج فيه عمليات التسييرسواء فيما يخص المداخيل يمكن للجماعات ، في إطارالاختصاصات المخولة لها ، أن تبرم فيما أو النفقات؛ بينها أومع جماعات ترابية أخرى أومع الإدارات العمومية أوالمؤسسات العمومية أوالهيئات غيرالحكومية الأجنبية أوالهيئات العمومية الأخرى - الجزء الثاني يتعلق بعمليات التجهيز ويشمل جميع الموارد أو الجمعيات ا…

المادة 150

من الميزانية . تحدد الاتفاقيات المشار إليها في المادة 149 أعلاه ، على وجه لا يجوز استعمال مداخيل الجزء الثاني في مقابل نفقات الجزء الخصوص الموارد التي يقرر كل طرف تعبئتها من أجل إنجاز المشروع الأول . أوالنشاط المشترك