المسافرين وحافلات النقل العمومي وسيارات الأجرة وعربات نقل يعتبررئيس مجلس الجماعة ضابطا للحالة المدنية . ويمكنه تفويض البضائع ، وكذا جميع محطات وقوف العربات؛ هذه المهمة إلى النواب كما يمكنه تفويضها أيضا للموظفين الجماعيين - تنظيم شروط وقوف العربات بالطرق العمومية الجماعية؛ طبقا لأحكام القانون المتعلق بالحالة المدنية . - اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من الحريق والآفات والفيضانات وجميع الكوارث العمومية الأخرى؛ يقوم ، طبق الشروط المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري - تنظيم استعمال النار من أجل الوقاية من الحريق الذي يهدد بها العمل ، بالإشهاد على صحة الإمضاء ومطابقة نسخ الوثائق لأصولها . المساكن والنباتات والأغراس طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما ويمكنه تفويض هذه المهام إلى النواب وإلى المديرالعام أوالمدير ، حسب العمل؛ الحالة ، ورؤساء الأقسام والمصالح بإدارة الجماعة . - ضبط وتنظيم تشويرالطرق العمومية داخل تراب الجماعة؛
المادة 102
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
