تنظيم ومراقبة إقامة واستغلال الأثاث الحضري لغاية الإشهار يجوز لرئيس المجلس تحت مسؤوليته ومراقبته أن يفوض إمضاءه بواسطة الإعلانات واللوحات والإعلامات والشعارات بالطريق بقرارإلى نوابه باستثناء التسييرالإداري والأمربالصرف . العمومي وتوابعه وملحقاته؛ ويجوز له أيضا أن يفوض لنوابه بقراربعض صلاحياته شريطة أن ينحصر التفويض في قطاع محدد لكل نائب ، وذلك مع مراعاة أحكام - تنظيم استغلال المقالع في حدود المقتضيات التشريعية والتنظيمية المعمول بها والسهر على تطبيق القوانين والأنظمة في هذا القانون التنظيمي . هذا الميدان؛
المادة 103
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
