ضمان حماية الأغراس والنباتات من الطفيليات والبهائم طبقا يجوز لرئيس المجلس ، تحت مسؤوليته ومراقبته ، أن يفوض للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛ إمضاءه بقرار في مجال التدبير الإداري للمدير العام أو المدير حسب الحالة . كما يجوز له ، باقتراح من المديرالعام أوالمدير ، أن يفوض بقرار - ممارسة شرطة الجنائز والمقابر واتخاذ الإجراءات اللازمة المستعجلة لدفن الأشخاص المتوفين بالشكل اللائق ، وتنظيم إمضاءه إلى رؤساء أقسام ومصالح إدارة الجماعة . المرفق العمومي لنقل الأموات ومراقبة عملية الدفن واستخراج الجثث من القبور طبقا للكيفيات المقررة في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل . -19- - المهن الحرة؛
المادة 104
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
