مراقبة احتلال الملك العمومي الجماعي؛ يمكن للرئيس أن يسند ، تحت مسؤوليته ومراقبته ، إلى المديرالعام أو المدير حسب الحالة ، تفويضا في الإمضاء ، نيابة عنه ، على الوثائق - تنظيم ومراقبة استيراد الأسلحة والذخائر والمتفجرات وترويجها وحملها وإيداعها وبيعها واستعمالها؛ المتعلقة بقبض مداخيل الجماعة وصرف نفقاتها . - مراقبة مضمون الإشهاربواسطة الإعلانات واللوحات والإعلامات
المادة 105
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
