المادة 105

قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات

113-14Loi organique n° 113-14 · BO 6440

مراقبة احتلال الملك العمومي الجماعي؛ يمكن للرئيس أن يسند ، تحت مسؤوليته ومراقبته ، إلى المديرالعام أو المدير حسب الحالة ، تفويضا في الإمضاء ، نيابة عنه ، على الوثائق - تنظيم ومراقبة استيراد الأسلحة والذخائر والمتفجرات وترويجها وحملها وإيداعها وبيعها واستعمالها؛ المتعلقة بقبض مداخيل الجماعة وصرف نفقاتها . - مراقبة مضمون الإشهاربواسطة الإعلانات واللوحات والإعلامات

المادة 105 من قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات: النص الكامل · Ma Loi