المادة 106

قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات

113-14Loi organique n° 113-14 · BO 6440

والشعارات؛ يقدم الرئيس عند بداية كل دورة عادية تقريرا إخباريا للمجلس - شرطة الصيد البري؛ حول الأعمال التي قام بها في إطارالصلاحيات المخولة له . - جوازات السفر؛

المادة 106 من قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات: النص الكامل · Ma Loi