والشعارات؛ يقدم الرئيس عند بداية كل دورة عادية تقريرا إخباريا للمجلس - شرطة الصيد البري؛ حول الأعمال التي قام بها في إطارالصلاحيات المخولة له . - جوازات السفر؛
المادة 106
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
والشعارات؛ يقدم الرئيس عند بداية كل دورة عادية تقريرا إخباريا للمجلس - شرطة الصيد البري؛ حول الأعمال التي قام بها في إطارالصلاحيات المخولة له . - جوازات السفر؛