مراقبة الأثمان؛ يتولى رئيس المجلس تلقائيا العمل على تنفيذ جميع التدابيرالرامية - تنظيم الاتجارفي المشروبات الكحولية أوالممزوجة بالكحول؛ إلى ضمان سلامة المرور والسكينة والمحافظة على الصحة العمومية ، - مراقبة الدعامات وغيرها من التسجيلات السمعية البصرية؛ وذلك على نفقة المعنيين بإنجازها أوالذين أخلوا بذلك . - تسخيرالأشخاص والممتلكات؛
المادة 107
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
