التنظيم العام للبلاد في حالة حرب . يجوز للرئيس أن يطلب ، عند الاقتضاء ، من عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله ، العمل على استخدام القوة العمومية طبقا
المادة 108
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
التنظيم العام للبلاد في حالة حرب . يجوز للرئيس أن يطلب ، عند الاقتضاء ، من عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله ، العمل على استخدام القوة العمومية طبقا