المادة 108

قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات

113-14Loi organique n° 113-14 · BO 6440

التنظيم العام للبلاد في حالة حرب . يجوز للرئيس أن يطلب ، عند الاقتضاء ، من عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله ، العمل على استخدام القوة العمومية طبقا

المادة 108 من قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات: النص الكامل · Ma Loi