بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية ، صلاحيات رئيس مجلس جماعة الرباط في مجالات تنظيم السير إذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق لمدة تفوق شهرا ، خلفه مؤقتا ، والجولان والوقوف بالطرق العمومية والمحافظة على سلامة المرور بها بحكم القانون ، في جميع صلاحياته أحد نوابه حسب الترتيب ، أو في وتنظيم الأنشطة التجارية والصناعية والحرفية غيرالمنظمة ومراقبتها حالة عدم وجود نائب ، عضومن المجلس يختارحسب الترتيب التالي : ورخص الاحتلال المؤقت للملك العمومي بدون إقامة بناء . تضع الجماعة رهن إشارة عامل عمالة الرباط الموارد البشرية -1 أقدم تاريخ للانتخاب؛ والتجهيزات اللازمة للقيام بهذه المهام . -2 كبرالسن عند التساوي في الأقدمية
المادة 109
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
