المادة 110

قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات

113-14Loi organique n° 113-14 · BO 6440

أدناه ، يمارس رئيس مجلس الجماعة يشكل خطرا على المارة أويسبب رائحة مضرة بالصحة؛ صلاحيات الشرطة الإدارية في ميادين الوقاية الصحية والنظافة والسكينة العمومية وسلامة المرور ، وذلك عن طريق اتخاذ قرارات - تنظيم السيروالجولان والوقوف بالطرق العمومية والمحافظة على تنظيمية وبواسطة تدابيرشرطة فردية تتمثل في الإذن أوالأمرأوالمنع ، سلامة المروربها؛ ويضطلع على الخصوص بالصلاحيات التالية : - المساهمة في مراقبة جودة المواد الغذائية والمشروبات والتوابل المعروضة للبيع أوللاستهلاك العمومي؛

المادة 110 من قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات: النص الكامل · Ma Loi