أدناه ، يمارس رئيس مجلس الجماعة يشكل خطرا على المارة أويسبب رائحة مضرة بالصحة؛ صلاحيات الشرطة الإدارية في ميادين الوقاية الصحية والنظافة والسكينة العمومية وسلامة المرور ، وذلك عن طريق اتخاذ قرارات - تنظيم السيروالجولان والوقوف بالطرق العمومية والمحافظة على تنظيمية وبواسطة تدابيرشرطة فردية تتمثل في الإذن أوالأمرأوالمنع ، سلامة المروربها؛ ويضطلع على الخصوص بالصلاحيات التالية : - المساهمة في مراقبة جودة المواد الغذائية والمشروبات والتوابل المعروضة للبيع أوللاستهلاك العمومي؛
المادة 110
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
