للتشريع المعمول به ، قصد ضمان احترام قراراته ومقررات المجلس . علاوة على الاختصاصات المنصوص عليها في المادة 110 أعلاه ، يمارس عامل عمالة الرباط أو من ينوب عنه ، داخل مجال ترابي يحدد
المادة 111
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
للتشريع المعمول به ، قصد ضمان احترام قراراته ومقررات المجلس . علاوة على الاختصاصات المنصوص عليها في المادة 110 أعلاه ، يمارس عامل عمالة الرباط أو من ينوب عنه ، داخل مجال ترابي يحدد