المادة 111

قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات

113-14Loi organique n° 113-14 · BO 6440

للتشريع المعمول به ، قصد ضمان احترام قراراته ومقررات المجلس . علاوة على الاختصاصات المنصوص عليها في المادة 110 أعلاه ، يمارس عامل عمالة الرباط أو من ينوب عنه ، داخل مجال ترابي يحدد

المادة 111 من قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات: النص الكامل · Ma Loi