المادة 112

قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات

113-14Loi organique n° 113-14 · BO 6440

المادة 110 يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أن تتخذ بموجب قرار جميع الإجراءات اللازمة لحسن سير المرافق العمومية الجماعية ، مع يمارس رئيس مجلس الجماعة صلاحيات الشرطة الإدارية الجماعية مراعاة الصلاحيات المخولة لمجالس الجماعات ورؤسائها بموجب هذا باستثناء المواد التالية التي تخول بحكم هذا القانون التنظيمي إلى عامل القانون التنظيمي . وتشمل هذه الإجراءات ما يلي : العمالة أوالإقليم أومن ينوب عنه : - تنسيق مخططات تنمية المرافق العمومية الجماعية على المستوى - المحافظة على النظام والأمن العمومي بتراب الجماعة؛ الوطني؛ - تأسيس الجمعيات والتجمعات العمومية والصحافة؛ - التنسيق في مجال تحديد التسعيرة المتعلقة بخدمات المرافق - الانتخابات والاستفتاءات؛ العمومية الجماعية؛ - النقابات المهنية؛ - وضع معاييرموحدة وأنظمة مشتركة للمرافق العمومية المحلية أو - التشريع الخاص بالشغل ولاسيما النزاعات الاجتماعية؛ الخدمات التي تقدمها؛ -20- تعتبر باطلة بحكم القانون المقررات والقرارات التي لا تدخل في - تنظيم النقل والسيربالمجال الحضري؛ صلاحيات مجلس الجماعة أو رئيسه أو المتخذة خرقا لأحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . - الوساطة بين المتدخلين قصد حل الخلافات فيما بينهم؛ وتبت المحكمة الإدارية في طلب البطلان بعد إحالة الأمرإليها في كل وقت - وضع مؤشرات تمكن من تقييم مستوى أداء الخدمات وتحديد وحين من قبل عامل العمالة أوالإقليم أومن ينوب عنه . طرق مراقبتها؛

المادة 112 من قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات: النص الكامل · Ma Loi