التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، ويبلغ تعرضه معللا إلى رئيس مجلس الجماعة داخل أجل لا يتعدى ثلاثة ( )3 أيام من أيام العمل يمارس باشا كل جماعة من جماعات المشور الصلاحيات المسندة بمقت�ضى هذا القانون التنظيمي إلى رؤساء المجالس الجماعية ويؤازره ابتداء من تاريخ التوصل بالمقرر . مساعد ، يمكن أن يفوض إليه جزءا من صلاحياته وينوب عنه إذا يترتب على التعرض المشار إليه في الفقرة السابقة إجراء المجلس تغيب أوعاقه عائق . لمداولة جديدة في شأن المقرر المتخذ . يحدد عدد المشاور في تسعة . إذا أبقى المجلس المعني على المقرر موضوع التعرض ، أحال عامل
المادة 113
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
