العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه الأمر إلى القضاء الاستعجالي لدى لا تكون مداولات جماعات المشور ، أيا كان موضوعها قابلة للتنفيذ المحكمة الإدارية الذي يبت في طلب إيقاف التنفيذ داخل أجل 48 ساعة ابتداء من تاريخ تسجيل هذا الطلب بكتابة الضبط لديها . ويترتب إلا بعد مصادقة وزيرالداخلية أومن يفوض إليه ذلك . على هذه الإحالة وقف تنفيذ المقرر إلى حين بت المحكمة في الأمر . الباب الرابع تبت المحكمة الإدارية في طلب البطلان داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين المراقبة الإدارية ( )30 يوما ابتداء من تاريخ التوصل به ، وتبلغ المحكمة وجوبا نسخة من الحكم إلى عامل العمالة أو الإقليم ورئيس المجلس المعني داخل أجل
المادة 114
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
