عشرة ( )10 أيام بعد صدوره . تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 145 من الدستور ، يمارس عامل العمالة أو الإقليم مهام المراقبة الإدارية على شرعية تكون مقررات المجلس قابلة للتنفيذ بعد انصرام أجل التعرض المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة ، في حالة عدم التعرض قرارات رئيس المجلس ومقررات مجلس الجماعة . عليها . كل نزاع في هذا الشأن تبت فيه المحكمة الإدارية . -21- يحدد النظام الداخلي للمجلس كيفيات تأليف هذه الهيئة
المادة 115
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
