تحديد طرق تقديم الدعم للجماعات ومجموعاتها من أجل الرفع من جودة الخدمات المقدمة من لدن المرافق العمومية الجماعية؛ يتعين تبليغ نسخ من محاضر الدورات ومقررات مجلس الجماعة وكذا نسخ من قرارات الرئيس المتخذة في إطار السلطة التنظيمية إلى - تقديم المساعدة التقنية للجماعات في مجال مراقبة تسييرالمرافق عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه داخل أجل لا يتعدى خمسة العمومية المحلية المفوض تدبيرها؛ أيام ( )5 من أيام العمل الموالية لتاريخ اختتام الدورة أو لتاريخ اتخاذ - جمع المعطيات والمعلومات الضرورية ، ووضعها رهن الإشارة لتتبع القرارات المذكورة ، وذلك مقابل وصل . تدبيرالمرافق العمومية الجماعية . تبلغ وجوبا نسخ من القرارات الفردية المتعلقة بالتعمير إلى عامل يمكن لولاة الجهات أو لعمال العمالات والأقاليم ، حسب الحالة ، العمالة أوالإقليم أومن ينوب عنه داخل أجل لايتعدى خمسة ( )5 أيام ممارسة بعض المهام المشارإليها أعلاه بتفويض من السلطة الحكومية بعد تسليمها إلى المعني بها . المكلفة بالداخلية
المادة 116
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
