المادة 117

قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات

113-14Loi organique n° 113-14 · BO 6440

الباب الثالث يتعرض عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه على النظام مقتضيات خاصة بمشاور القصرالملكي الداخلي للمجلس وعلى المقررات التي لا تدخل في صلاحيات مجلس الجماعة أو المتخذة خرقا لأحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص

المادة 117 من قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات: النص الكامل · Ma Loi