الباب الثالث يتعرض عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه على النظام مقتضيات خاصة بمشاور القصرالملكي الداخلي للمجلس وعلى المقررات التي لا تدخل في صلاحيات مجلس الجماعة أو المتخذة خرقا لأحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص
المادة 117
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
