المادة 118

قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات

113-14Loi organique n° 113-14 · BO 6440

وتسييرها . لا تكون مقررات المجلس التالية قابلة للتنفيذ إلا بعد التأشيرعليها الباب السادس من قبل عامل العمالة أوالإقليم أومن ينوب عنه ، داخل أجل عشرين شروط تقديم العرائض من قبل المواطنات والمواطنين ( )20 يوما من تاريخ التوصل بها من رئيس المجلس : والجمعيات - المقرر المتعلق ببرنامج عمل الجماعة؛