وتسييرها . لا تكون مقررات المجلس التالية قابلة للتنفيذ إلا بعد التأشيرعليها الباب السادس من قبل عامل العمالة أوالإقليم أومن ينوب عنه ، داخل أجل عشرين شروط تقديم العرائض من قبل المواطنات والمواطنين ( )20 يوما من تاريخ التوصل بها من رئيس المجلس : والجمعيات - المقرر المتعلق ببرنامج عمل الجماعة؛
المادة 118
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
