أن يكونوا من ساكنة الجماعة المعنية أو يمارسوا بها نشاطا تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 139 من الدستور ، تحدث اقتصاديا أوتجاريا أومهنيا؛ مجالس الجماعات آليات تشاركية للحوار والتشاور لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج العمل وتتبعها طبق - أن يكونوا مسجلين في اللوائح الانتخابية العامة؛ الكيفيات المحددة في النظام الداخلي للجماعة . - أن تكون لهم مصلحة مباشرة مشتركة في تقديم العريضة؛
المادة 119
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
