أن لا يقل عدد الموقعين منهم عن مائة ( )100 ناخب فيما يخص الجماعات التي يقل عدد سكانها عن 35000 نسمة و 200 تحدث لدى مجلس الجماعة هيئة استشارية بشراكة مع فعاليات ناخب بالنسبة لغيرها من الجماعات ، غير أنه يجب أن لا يقل المجتمع المدني تختص بدراسة القضايا المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة عدد الموقعين عن 450 ناخب بالنسبة للجماعات ذات نظام وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع تسمى «هيئة المساواة وتكافؤ الفرص المقاطعات . ومقاربة النوع» . -22- القسم الرابع الفرع الثاني إدارة الجماعة وأجهزة تنفيذ المشاريع وآليات التعاون شروط تقديم العرائض من قبل الجمعيات والشراكة الباب الأول
المادة 120
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
