المقرر المتعلق بالميزانية؛ طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 139 من الدستور ، يمكن - المقرر القا�ضي بتنظيم إدارة الجماعة وتحديد اختصاصاتها؛ للمواطنات والمواطنين والجمعيات أن يقدموا وفق الشروط المحددة - المقررات ذات الوقع المالي على النفقات أو المداخيل ، ولاسيما بعده عرائض يكون الهدف منها مطالبة المجلس بإدراج نقطة تدخل في الاقتراضات والضمانات وتحديد سعرالرسوم والأتاوى ومختلف صلاحياته ضمن جدول أعماله . الحقوق وتفويت أملاك الجماعة وتخصيصها؛ - المقرر المتعلق بتسمية الساحات والطرق العمومية عندما تكون لا يمكن أن يمس موضوع العريضة الثوابت المنصوص عليها في الفصل الأول من الدستور . هذه التسمية تشريفا عموميا أوتذكيرا بحدث تاريخي؛ - المقرر المتعلق باتفاقيات التعاون اللامركزي والتوأمة التي تبرمها
المادة 121
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
