المادة 122

قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات

113-14Loi organique n° 113-14 · BO 6440

الجماعة مع الجماعات المحلية الأجنبية؛ يراد في مدلول هذا القانون التنظيمي بما يلي : - المقررات المتعلقة بإحداث المرافق العمومية الجماعية وطرق العريضة : كل محرر يطالب بموجبه المواطنات والمواطنون تدبيرها . والجمعيات مجلس الجماعة بإدراج نقطة تدخل في صلاحياته ضمن غير أن المقررات المتعلقة بالتدبير المفوض للمرافق والمنشآت جدول أعماله؛ العمومية الجماعية وبإحداث شركات التنمية المحلية يؤشر عليها من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية داخل نفس الأجل المشارإليه الوكيل : المواطنة أوالمواطن الذي يعينه المواطنات والمواطنون وكيلا عنهم لتتبع مسطرة تقديم العريضة . في الفقرة الأولى أعلاه . الفرع الأول يعتبر عدم اتخاذ أي قرار في شأن مقرر من المقررات المذكورة بعد شروط تقديم العرائض من قبل المواطنات والمواطنين انصرام الأجل المنصوص عليه أعلاه ، بمثابة تأشيرة