الباب الخامس يجب أن يستوفي مقدمو العريضة من المواطنات والمواطنين الآليات التشاركية للحواروالتشاور الشروط التالية
المادة 123
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
الباب الخامس يجب أن يستوفي مقدمو العريضة من المواطنات والمواطنين الآليات التشاركية للحواروالتشاور الشروط التالية