Ma Loi
قوانين المغرب
تخطّي إلى المحتوى
Ma Loi
قوانين المغرب
الرئيسية
التصنيفات
التطبيق
المفضّلة
السجلّ
FR
عربي
الرئيسية
التصنيفات
التطبيق
المفضّلة
السجلّ
FR
عربي
الرئيسية
›
المؤسسات والجماعات
›
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
›
المادة 124
المادة 124
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
113-14
Loi organique n° 113-14 · BO 6440
إدارة الجماعة يجب على الجمعيات التي تقدم العريضة استيفاء الشروط التالية
المادة 123
المادة 125