من هذا القانون التنظيمي ، وذلك في الدورة العادية الموالية لتاريخ البت فيها من يستدعى المجلس لعقد دورة استثنائية من قبل رئيس المجلس ، كلما دعت الضرورة إلى ذلك ، إما بمبادرة منه أوبطلب من ثلث أعضاء لدن مكتب المجلس . المجلس المزاولين مهامهم على الأقل ، ويكون الطلب مرفقا بالنقط المزمع
المادة 125
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
