المادة 126

قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات

113-14Loi organique n° 113-14 · BO 6440

أن تكون الجمعية معترفا بها ومؤسسة بالمغرب طبقا للتشريع الجاري به العمل لمدة تزيد على ثلاث ( )3 سنوات ، وتعمل طبقا تتوفرالجماعة على إدارة يحدد تنظيمها واختصاصاتها بقرارلرئيس المجلس يتخذ بعد مداولة المجلس ، مع مراعاة مقتضيات البند الثالث للمبادئ الديمقراطية ولأنظمتها الأساسية؛ - أن تكون في وضعية سليمة إزاء القوانين والأنظمة الجاري بها من المادة 118 من هذا القانون التنظيمي . العمل؛ تتألف وجوبا هذه الإدارة من مديرية للمصالح ، غير أنه يمكن - أن يكون مقرها أو أحد فروعها واقعا بتراب الجماعة المعنية لبعض الجماعات التي تحدد لائحتها بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة بالعريضة؛ الحكومية المكلفة بالداخلية ، التوفرعلى مديرية عامة للمصالح . - أن يكون نشاطها مرتبطا بموضوع العريضة