المادة 127

قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات

113-14Loi organique n° 113-14 · BO 6440

الفرع الثالث يتم التعيين في جميع المناصب بإدارة الجماعة بقرارلرئيس مجلس كيفيات إيداع العرائض الجماعة ، غير أن قرارات التعيين المتعلقة بالمناصب العليا بها تخضع المادة 125 لتأشيرة السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية . تودع العريضة لدى رئيس مجلس الجماعة مرفقة بالوثائق المثبتة