الفرع الثالث يتم التعيين في جميع المناصب بإدارة الجماعة بقرارلرئيس مجلس كيفيات إيداع العرائض الجماعة ، غير أن قرارات التعيين المتعلقة بالمناصب العليا بها تخضع المادة 125 لتأشيرة السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية . تودع العريضة لدى رئيس مجلس الجماعة مرفقة بالوثائق المثبتة
المادة 127
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
