المادة 128

قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات

113-14Loi organique n° 113-14 · BO 6440

للشروط المنصوص عليها أعلاه مقابل وصل يسلم فورا . يساعد المدير العام أو المدير ، حسب الحالة ، رئيس المجلس في تحال العريضة من قبل رئيس المجلس إلى مكتب المجلس الذي ممارسة صلاحياته ويتولى تحت مسؤولية الرئيس ومراقبته ، الإشراف يتحقق من استيفائها للشروط الواردة في المادتين 123 أو 124 أعلاه ، على إدارة الجماعة ، وتنسيق العمل الإداري بمصالحها والسهر على حسب الحالة . حسن سيره . ويقدم تقاريرلرئيس المجلس كلما طلب منه ذلك . في حالة قبول العريضة ، تسجل في جدول أعمال المجلس في الدورة

المادة 128 من قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات: النص الكامل · Ma Loi