للشروط المنصوص عليها أعلاه مقابل وصل يسلم فورا . يساعد المدير العام أو المدير ، حسب الحالة ، رئيس المجلس في تحال العريضة من قبل رئيس المجلس إلى مكتب المجلس الذي ممارسة صلاحياته ويتولى تحت مسؤولية الرئيس ومراقبته ، الإشراف يتحقق من استيفائها للشروط الواردة في المادتين 123 أو 124 أعلاه ، على إدارة الجماعة ، وتنسيق العمل الإداري بمصالحها والسهر على حسب الحالة . حسن سيره . ويقدم تقاريرلرئيس المجلس كلما طلب منه ذلك . في حالة قبول العريضة ، تسجل في جدول أعمال المجلس في الدورة
المادة 128
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
