العادية الموالية وتحال إلى اللجنة أو اللجان الدائمة المختصة لدراستها قبل عرضها على المجلس للتداول في شأنها . يخبررئيس المجلس الوكيل تخضع الموارد البشرية العاملة بإدارة الجماعة ومؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعات الجماعات الترابية لأحكام نظام أسا�سي أوالممثل القانوني للجمعية ، حسب الحالة ، بقبول العريضة . خاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية يحدد بقانون . في حالة عدم قبول العريضة من قبل مكتب المجلس ، يتعين على الرئيس تبليغ الوكيل أو الممثل القانوني للجمعية ، حسب الحالة ، ويحدد النظام الأسا�سي المذكور ، مع مراعاة خصوصيات الوظائف بقرارالرفض معللا داخل أجل ثلاثة ( )3 أشهرابتداء من تاريخ توصله بالجماعات الترابية ، على وجه الخصوص ، حقوق وواجبات الموظفين بإدارة الجماعة ومؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعات بالعريضة . الجماعات الترابية والقواعد المطبقة على وضعيتهم النظامية ونظام أجورهم على غرار ما هو معمول به في النظام الأسا�سي للوظيفة يحدد بنص تنظيمي شكل العريضة والوثائق المثبتة التي يتعين إرفاقها بها ، حسب الحالة . العمومية
المادة 129
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
