من تحدد بقانون كيفيات التعاقد بين الدولة والجماعة لممارسة هذا القانون التنظيمي أو المساهمة في رأسمالها أو تغيير غرضها الاختصاصات المنقولة . أوالزيادة في رأسمالها أوتخفيضه أوتفويته؛ ويمكن تحويل الاختصاصات المنقولة إلى اختصاصات ذاتية للجماعة أوالجماعات المعنية بموجب قانون تنظيمي . • التنمية الاقتصادية والاجتماعية : القسم الثالث - برنامج عمل الجماعة؛ - العقود المتعلقة بالاختصاصات المشتركة والمنقولة؛ صلاحيات مجلس الجماعة ورئيسه - المقررات التنظيمية في حدود الاختصاصات المخولة حصريا الباب الأول للجماعة؛ صلاحيات مجلس الجماعة - توزيع المساعدات والدعم لفائدة الجمعيات؛ - تحديد شروط المحافظة على الملك الغابوي في حدود الاختصاصات
المادة 130
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
