للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بعد الاطلاع على المداولات ينحصرغرض الشركة في حدود الأنشطة ذات الطبيعة الصناعية المتطابقة لمجالس الجماعات المعنية . والتجارية ، التي تدخل في اختصاصات الجماعة ومؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعات الجماعات الترابية باستثناء تدبيرالملك الخاص يمكن انضمام جماعة أو جماعات إلى مؤسسة التعاون بين الجماعات بناء على مداولات متطابقة للمجالس المكونة لمؤسسة للجماعة . التعاون ومجلس المؤسسة ووفقا لاتفاقية ملحقة . لا يجوز ، تحت طائلة البطلان ، إحداث أو حل شركة التنمية المحلية أوالمساهمة في رأسمالها أوتغييرغرضها أوالزيادة في رأسمالها أو
المادة 131
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
