الباب الثاني في حالة توقيف مجلس الجماعة أوحله ، يستمرممثل الجماعة في شركات التنمية المحلية تمثيلها داخل مجلس إدارة شركات التنمية المشار إليها أعلاه إلى حين استئناف مجلس الجماعة لمهامه أوانتخاب من يخلفه ، حسب الحالة . المادة 130 الباب الثالث يمكن للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعة مؤسسات التعاون بين الجماعات الجماعات الترابية المنصوص عليها أدناه إحداث شركات في شكل شركات مساهمة تسمى «شركات التنمية المحلية» أو المساهمة في
المادة 132
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
