المادة 133

قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات

113-14Loi organique n° 113-14 · BO 6440

رأسمالها باشتراك مع شخص أو عدة أشخاص اعتبارية خاضعة يمكن للجماعات أن تؤسس فيما بينها ، بمبادرة منها مؤسسات للقانون العام أوالخاص . للتعاون بين جماعات متصلة ترابيا تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتحدث هذه الشركات لممارسة الأنشطة ذات الطبيعة الاقتصادية والاستقلال المالي . التي تدخل في اختصاصات الجماعة أومؤسسة التعاون بين الجماعات تحدث هذه المؤسسات بموجب اتفاقيات تصادق عليها مجالس أومجموعة الجماعات الترابية أوتدبيرمرفق عمومي تابع للجماعة . الجماعات المعنية وتحدد موضوع المؤسسة وتسميتها ومقرها وطبيعة لا تخضع شركات التنمية المحلية لأحكام المادتين 8 و 9 من القانون المساهمة أومبلغها والمدة الزمنية للمؤسسة . رقم 39.89 المؤذن بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص . يعلن عن تكوين مؤسسة التعاون أو انضمام جماعة إليها بقرار

المادة 133 من قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات: النص الكامل · Ma Loi