المادة 134

قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات

113-14Loi organique n° 113-14 · BO 6440

تخفيضه أوتفويته إلابناء على مقرر المجلس المعني تؤشرعليه السلطة تمارس مؤسسة التعاون بين الجماعات ، إحدى أو بعض أو جميع الحكومية المكلفة بالداخلية . المهام التالية : لا يمكن أن تقل مساهمة الجماعة أو مؤسسات التعاون بين - النقل الجماعي وإعداد مخطط التنقلات للجماعات المعنية؛ الجماعات أو مجموعات الجماعات الترابية في رأسمال شركة التنمية - معالجة النفايات؛ المحلية عن نسبة ،34% وفي جميع الأحوال ، يجب أن تكون أغلبية - الوقاية وحفظ الصحة؛ رأسمال الشركة في ملك أشخاص اعتبارية خاضعة للقانون العام . - التطهيرالسائل والصلب ومحطات معالجة المياه العادمة؛ لا يجوز لشركة التنمية المحلية أن تساهم في رأسمال شركات أخرى . - توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والإنارة العمومية؛ - صيانة الطرق العمومية الجماعية . يجب أن تبلغ محاضر اجتماعات الأجهزة المسيرة لشركة التنمية المحلية إلى الجماعة ومؤسسات التعاون ومجموعة الجماعات الترابية كما يمكن للمؤسسة ، بناء على مداولات مجالس الجماعات المكونة المساهمة في رأسمالها وإلى عامل العمالة أو الإقليم داخل أجل خمسة لها ، أن تناط بها جزئيا أوكليا الأنشطة ذات الفائدة المشتركة التالية : عشر( )15 يوما الموالية لتاريخ الاجتماعات . - إحداث التجهيزات والخدمات وتدبيرها؛ - إحداث وتدبيرالتجهيزات الرياضية والثقافية والترفيهية؛ تكون مهمة ممثل الجماعة بالأجهزة المسيرة لشركة التنمية المحلية مجانية ، غيرأنه يمكن منحه تعويضات يحدد مبلغها وكيفيات صرفها بنص تنظيمي

المادة 134 من قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات: النص الكامل · Ma Loi