تحت مسؤولية رئيس مجلس المؤسسة ومراقبته . تتألف أجهزة مؤسسة التعاون من مجلس ومكتب وكاتب للمجلس . يتولى المدير تنسيق العمل الإداري بمصالح المؤسسة والسهر على حسن سيره . ويقدم تقاريرلرئيس مجلس المؤسسة كلما طلب منه ذلك . يتألف مجلس مؤسسة التعاون من رؤساء مجالس الجماعات المعنية ومن أعضاء منتدبين من طرف هذه المجالس . وإذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق لمدة تزيد على شهر ، خلفه مؤقتا ، بحكم القانون ، في جميع صلاحياته أحد نوابه حسب الترتيب . يحدد عدد المنتدبين بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بالتناسب مع عدد سكان كل جماعة وتمثل كل جماعة بمنتدب واحد
المادة 135
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
