إحداث الطرق العمومية وتهيئتها وصيانتها؛ يمارس رئيس مجلس مؤسسة التعاون بين الجماعات ، في حدود - إحداث مناطق الأنشطة الاقتصادية والصناعية وتدبيرها؛ مهام المؤسسة ، صلاحيات رئيس مجلس الجماعة . - عمليات التهيئة . يمكن أن تناط بالمؤسسة علاوة على ذلك كل مهمة تقرر الجماعات يمكن للرئيس أن يفوض لنوابه إمضاءه وبعض صلاحياته وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 103 من هذا القانون التنظيمي . المكونة لها باتفاق مشترك إسنادها إليها . تتوفرمؤسسة التعاون بين الجماعات على إدارة يشرف عليها مدير
المادة 136
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
