المادة 137

قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات

113-14Loi organique n° 113-14 · BO 6440

على الأقل . ولا يمكن لأي جماعة الحصول على أكثرمن نسبة 60% من يتداول مجلس المؤسسة في القضايا التي تهم شؤونها . ويتخذ قراراته المقاعد بمجلس المؤسسة . عن طريق الاقتراع العلني وبالأغلبية المطلقة للأصوات المعبرعنها غيرأن القرارات المتعلقة بالميزانية وإبداء الرأي بخصوص تغيير اختصاصات يتألف مكتب مؤسسة التعاون بين الجماعات من رؤساء مجالس المؤسسة ومدارها وتحديد الشؤون ذات الفائدة المشتركة تتخذ بأغلبية الجماعات المعنية . ثلثي الأصوات المعبرعنها . ينتخب مكتب مجلس مؤسسة التعاون بين الجماعات من بين أعضائه رئيسا لمجلس المؤسسة بالاقتراع العلني وبالأغلبية المطلقة

المادة 137 من قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات: النص الكامل · Ma Loi