المادة 138

قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات

113-14Loi organique n° 113-14 · BO 6440

للأعضاء المزاولين مهامهم ، ويتم احتساب أصوات الجماعة على أساس تسري على مؤسسة التعاون بين الجماعات أحكام هذا القانون عدد المقاعد الذي تتوفرعليه كل جماعة بمجلس المؤسسة . التنظيمي والنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالنظام الأسا�سي للمنتخب والمراقبة على أعمال الجماعات ونظام اجتماع مجالسها إذا لم يحصل أي مترشح على الأغلبية المطلقة ، يجرى بعد ذلك دور ومداولاتها والقواعد المالية والمحاسبية المطبقة عليها ، مع مراعاة ثان تحتسب فيه الأصوات بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين . خصوصيات مؤسسة التعاون بين الجماعات المنصوص عليها في هذا وفي حالة تعادل الأصوات ، يعلن فائزا المترشح الأصغر سنا . وفي القانون التنظيمي . حالة التعادل في السن ، يعلن عن المترشح الفائز عن طريق القرعة ،

المادة 138 من قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات: النص الكامل · Ma Loi