المادة 139

قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات

113-14Loi organique n° 113-14 · BO 6440

تحت إشراف رئيس الجلسة . تحل مؤسسة التعاون بين الجماعات ، في حدود المهام المسندة يعتبر باقي رؤساء مجالس الجماعات المعنية نوابا لرئيس مجلس إليها ، محل الجماعات المكونة لها في الحقوق والالتزامات المترتبة على مؤسسة التعاون ويرتبون بالتناسب مع عدد المقاعد التي تتوفر عليها الاتفاقيات والعقود التي تم إبرامها من طرف هذه الجماعات قبل إحداث المؤسسة أو انضمام جماعة أخرى إليها ، وفي إدارة المرافق الجماعة التي يمثلونها . العمومية الجماعية المخول تدبيرها لكل شخص من أشخاص القانون ينتخب أعضاء المجلس وفق الشروط والكيفيات المحددة في المادة العام أوالخاص . 23 من هذا القانون التنظيمي ، كاتبا ونائبا له يعهد إليهما بالمهام المخولة بمقت�ضى أحكام هذا القانون التنظيمي إلى كاتب مجلس الجماعة

المادة 139 من قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات: النص الكامل · Ma Loi