ونائبه ، ويقيلهما وفق الشكليات المنصوص عليها في المادة 24 من هذا تحل مؤسسة التعاون بين الجماعات في الحالات التالية : القانون التنظيمي . - بحكم القانون بعد مرورسنة على الأقل بعد تكوينها دون ممارسة -25- إذا أصبح منصب أحد المنتدبين شاغرا لأي سبب من الأسباب ، أي نشاط من الأنشطة التي أسست من أجلها؛ انتخب مجلس الجماعة الترابية المعني خلفا له وفق الكيفيات المنصوص - بعد انتهاء الغرض الذي أسست من أجله؛ عليها في الفقرة الثانية أعلاه داخل أجل شهرواحد على الأكثر . - بناء على اتفاق جميع مجالس الجماعات المكونة للمؤسسة؛ - بناء على طلب معلل لأغلبية مجالس الجماعات المكونة للمؤسسة
المادة 140
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
