في المادة 24 من هذا القانون التنظيمي . يمكن لجماعة أوأكثرأن يؤسسوا مع جهة أوأكثرأوعمالة أوإقليم يمارس الرئيس ، في حدود غرض مجموعة الجماعات الترابية ، أو أكثر مجموعة تحمل اسم «مجموعة الجماعات الترابية» تتمتع الصلاحيات المخولة لرئيس مجلس الجماعة . بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي ، بهدف إنجازعمل مشترك أو يساعد رئيس مجموعة الجماعات الترابية في ممارسة صلاحياته تدبيرمرفق ذي فائدة عامة للمجموعة . مدير يتولى ، تحت مسؤولية الرئيس ومراقبته ، الإشراف على إدارة المجموعة وتنسيق العمل الإداري بمصالحها والسهر على حسن سيره
المادة 141
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
