ويقدم تقاريرلرئيس المجموعة كلما طلب منه ذلك . إذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق لمدة تزيد على شهر ، خلفه مؤقتا ، تحدث هذه المجموعات بناء على اتفاقية تصادق عليها مجالس بحكم القانون ، في جميع صلاحياته نائبه ، وفي حالة وجود نائبين ، خلفه الجماعات الترابية المعنية وتحدد موضوع المجموعة وتسميتها ومقرها النائب الأول ، وإذا تعذرعلى هذا الأخيرذلك ، خلفه النائب الثاني . وفي حالة تعذرتطبيق هذه الفقرة ، يتم اختيارمن يخلف رئيس المجموعة وطبيعة المساهمة أومبلغها والمدة الزمنية للمجموعة . من بين أعضاء مجلسها وفق الترتيب المنصوص عليه في المادة 109 من يعلن عن تكوين مجموعة الجماعات الترابية أوانضمام جماعة أو هذا القانون التنظيمي . جماعات ترابية إليها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بعد
المادة 142
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
