والنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالنظام الأسا�سي للمنتخب والمراقبة على أعمال الجماعات ونظام اجتماع مجالسها ومداولاتها تسير مجموعة الجماعات الترابية من لدن مجلس يحدد عدد والقواعد المالية والمحاسبية المطبقة عليها ، مع مراعاة خصوصيات أعضائه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية . وتمثل هذه مجموعة الجماعات الترابية المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي . الجماعات الترابية في مجلس المجموعة حسب حصة مساهماتها
المادة 143
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
