في حالة توقيف مجلس مؤسسة التعاون بين الجماعات أو حله ، ينتخب مجلس مجموعة الجماعات الترابية من بين أعضائه تطبق أحكام المادة 74 من هذا القانون التنظيمي . رئيسا ونائبين اثنين على الأقل وأربعة نواب على الأكثر يشكلون مكتب المجموعة ، طبقا لشروط الاقتراع والتصويت المنصوص عليها بالنسبة يمكن للجماعة أن تنسحب من مؤسسة التعاون بين الجماعات وفق الشكليات المنصوص عليها في اتفاقية تأسيسها ، ويعلن عن الانسحاب لانتخاب أعضاء مكاتب مجالس الجماعات . بقرارللسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية . ينتخب أعضاء المجلس وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادة 23 من هذا القانون التنظيمي ، كاتبا لمجلس المجموعة ونائبا له الباب الرابع يعهد إليهما بالمهام المخولة بمقت�ضى أحكام هذا القانون التنظيمي إلى مجموعات الجماعات الترابية كاتب مجلس الجماعة ونائبه ، ويقيلهما وفق الشكليات المنصوص عليها
المادة 144
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
